النظام الأساسي

نظرا لأهمية خلق نظام أساسي لفريق المنجرد الرياضي الثقافي الاجتماعي الذي تأسس عام 1968 م، قرر مجلس إدارة الفريق للفترة 2002/2003 م بموافقة من أعضاء اللجنة الاستشارية ومجموعة من أهل العقد والرأي من شباب الفريق العمل بهذا النظام من تاريخ 6/3/2003 م وفق المواد التالية:

مادة (1) يمثل فريق المنجرد أهالي قرية المنجرد وتوابعها بولاية جعلان بني بو حسن، ويتبع نادي جعلان الرياضي، وله شخصية اعتبارية مستقلة من الناحيتين الإدارية والمالية.

مادة (2): أهدافه وأنشطته:

1)             توثيق العلاقة وترسيخ روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء.

2)             إقامة وتنظيم ومزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

3)             المساهمة في خدمة المجتمع المحلى بما يتناسب وإمكانياته.

4)             تفعيل دور الشباب في تنفيذ السياسات الخدمية ونشر الوعي للمحافظة على منجزات النهضة.

5)             المساهمة بفعالية في الأنشطة التي يقيمها نادي جعلان والمؤسسات الحكومية والأهلية في الولاية.

أولاً: العضوية

مادة (3) : شروط العضوية :

1)             أن يكون أحد قاطني قرية المنجرد وتوابعها.

2)             أن يكون مقيدا أسمه في سجلات الفريق أو يطلب العضوية بانتساب جديد بموافقة من مجلس الإدارة.

3)             أن يكون حسن السير والسلوك.

4)             أن يتعهد بالالتزام باللوائح التي يضعها الفريق وأية تعليمات أخرى تتعلق بنشاطه.

مادة (4) : طريقة الانتساب للفريق (طلب العضوية ) :

يقدم طلب العضوية إلى إدارة الفريق برسالة طلب إنظمام ورسالة استغناء أو إقالة من الفريق أو الجهة التي ينتسب إليها سابقا، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إلية عند الحاجة.

مادة (5) : يعرض الطلب على مجلس الإدارة للبت فيه خلال شهر من تأريخ تقديمه ويحظر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوع من تأريخ صدوره وفي حالة قبول عضويته يكون له جميع الحقوق وعليه أن يؤدي جميع الواجبات المعمول بها في هذه اللائحة.

مادة (6) : حقوق وواجبات الأعضاء :

–     الواجبـــــــــات:

1)             الالتزام بلائحة الفريق المعتمدة وتنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارته من قرارات.

2)             الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.

3)             المشاركة في تقديم الآراء والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير أنشطة الفريق.

4)             التعاون المستمر مع أعضاء الفريق وتنفيذ الوعود التي يلتزم بها في الأمور التي توكل إلية.

5)             المحافظة على كيان وسمعة الفريق وتمثيله بشكل لائق.

6)             التصرف مع الأعضاء الآخرين بأسلوب الاحترام المتبادل.

7)             تزويد مجلس الإدارة عن طريق أمين سر الفريق بالاقتراحات التي تخدم مصلحة الأعضاء والفريق.

8)             المحافظة على عهدة الفريق وأمواله.

9)             عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام عن نشاط الفريق إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

–     الحقـــــــــــــــوق:

1)             ممارسة الأنشطة المختلفة التي ينظمها الفريق.

2)             التمتع بالمزايا التي يمنحها الفريق.

3)             الانتفاع العام بكافة المرافق المخصصة والمملوكة للفريق.

مادة (7) : إسقاط وزوال العضوية :

      تسقط العضوية في الحالات التالية:-

1)             إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

2)             إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه بعد انتهاء المهلة الممنوحة له بدون عذر.

3)             الوفاة.

4)             الاستقالة بعد موافقة مجلس الإدارة.

5)             الإقالة والفصل من الفريق.

ويجب في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية مع إخطار العضو بذلك كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ صدور القرار، وبدون هذه الإجراءات تعتبر العضوية سارية المفعول.

مادة (8): لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته المطالبة باسترداد الاشتراكات التي سددها أو أية مبالغ أخرى قدمها للفريق خلال مدة عضويته.

مادة (9): يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي سقطت عضويته إذا تحققت فيه شروط العضوية بشرط موافقة مجلس الإدارة على إعادة عضويته.

مادة (10): أي عضو يتقدم برسالة طلب استقالة إلى مجلس الإدارة ، ورأى المجلس المبررات المعقولة لقبولها يجب دفع مبلغ وقدره 50 ريالا عمانيا لصندوق الفريق، وبدون ذلك لا تعتبر الاستقالة سارية المفعول.

ثانيا: الجمعية العمومية

مادة (10): تتكون الجمعية العمومية للفريق من الأعضاء الذين ينتسبون للفريق وفقاً للشروط المحددة للعضوية والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم الشهرية.

اجتماعات الجمعية العمومية :-

مادة (11):   تجتمع الجمعية العمومية:-

أ- اجتماع عادي:

   يعقد مره أو مرتين في السنة، ويحدد تأريخ انعقاده من قبل مجلس إدارة الفريق ويتم توجيه الدعوة للإجتماع قبل أسبوعين من يوم انعقاده.

ب.اجتماع غير عادي:

   يجوز عقد اجتماع غير عادي (طارئ) بناء على طلب مجلس الإدارة أو ثلثا أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (12): عند اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً يعرض مجلس الإدارة الموضوعات الآتية :-

1)             جدول الأعمال.

2)             تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الفريق.

3)             التقرير المالي للفريق ويشمل الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وموقف تنفيذ الموازنة.

4)             مشروع الموازنة للسنة الجديدة.

5)             المقترحات المقدمة.

6)             أية موضوعات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (13): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وإذا لم يتوفر هذا العدد توجه دعوة أخرى للإجتماع ويكون صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل مع مراعاة ظروف الموظفين أعضاء الفريق العاملين خارج السلطنة أو داخل السلطنة بمحافظة ظفار ومناطق العمل النائية الأخرى.

مادة (14): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت في الموضوعات التي يكون له مصلحة شخصية فيها، وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (15): تختص الجمعية العمومية بالنظر في الموضوعات المنصوص عليها بالمادة (12) وكذا انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفريق.

مادة (16): عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة يكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز، ويكون ترتيب المنتخبين كالآتي :-

الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين المال، رئيس اللجنة الرياضية، رئيس اللجنة الثقافية، رئيس اللجنة الاجتماعية، رئيس اللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى سبعة أعضاء.

مادة (17): تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية نصف الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عدا انتخابات مجلس الإدارة.

مادة (18): تبحث الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الموضوعات التالية:-

1)             تعديل لائحة النظام الأساسي أو بعض بنودها.

2)             إسقاط العضوية مع بيان الأسباب عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

3)             مساءلة مجلس الإدارة أو عضو منه.

4)             النظر في المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها.

5)             مناقشة الاستعدادات لأي مشروع أو نشاط يخطط الفريق لإقامته .

وتصدر قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة (19): يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلنياً عدا الإنتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية.

مادة (20): إذا حالت الظروف دون اجتماع الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة الإعلان عن تاريخ الاجتماع الجديد.

مادة (21):  يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الفريق أو نائبه ويتولى أمين سر مجلس الإدارة أعمال التنسيق.

مادة (22):  تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور واسماء الأعضاء الحاضرين، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة.

ثالثا: مجلس الإدارة

 

مادة (23): يتكون مجلس إدارة الفريق  من :-

الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين المال بالاضافه إلى رؤساء اللجان الرياضية والثقافية والاجتماعية والإعلامية وسبعة أعضاء يتمتوزيعهم كالتالــــي ( مساعد أمين المال، مدير المقر، مساعد مدير المقر، مسئول النقل، نائب أول لرئيس اللجنة الرياضية، نائب ثاني لرئيس اللجنة الرياضية، نائب رئيس اللجنة الثقافية )

مادة (24):  مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان ميلاديتان من تاريخ انتخابه، وتجوز فترة انتخابه لفترات أخرى، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة أثناء مدة عضويته لأي سبب من الأسباب يحل محله في المدة الباقية أحد أعضاء اللجنة بتزكيته من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (25):  مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة وتضامنية بين أعضائه عن جميع قراراته واعماله طبقا لهذا النظام ، كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس مسؤولا عن أعماله في حدود سلطاته واختصاصاته.

مادة(26): يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالفريق ما يلى :-

1 ) أن يكون المتقدم للترشيح عضوا من أعضاء الفريق ومضى على عضويته فيه “سنتين” على الأقل وتحتسب المدة من تاريخ صدور الموافقة على قبول العضوية.

2) أن يكون له نشاطا اجتماعيا مقرونا بأحد الأنشطة الأخرى بالفريق.

 أن لا يقل عمره عن19 سنه. (3    

مادة (27):  لا يجوز منح أجر أو أي مكافأة مالية من أموال

الفريق لأعضاء مجلس الإدارة نظير عملهم.

 مادة (28)   اختصاصات مجلس الإدارة :-

1) اقتراح التعديلات التي يراها ضرورية لاحكام هذا النظام ويصدر بالتعديل قرار من الجمعية العمومية للفريق .

) إدارة شؤون الفريق ومتابعة تنفيذ خططه وأهدافه.2

 3) إقامة المسابقات والانشطه الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضاء الفريق وتنظيم المسابقات والانشطه مع فرق الولاية وفرق الولايات الأخرى.

4) الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.

5) البت في طلبات العضوية وطلبات الاستقالة.

6) وضع اللوائح الداخلية اللازمة وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالفريق ومراقبة تنفيذها.

7) الموافقة على العقود والاتفاقيات آلتي يتم إبرامها باسم الفريق.

8) اختيار البنك الذي تودع به أموال الفريق.

9) بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

10) إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الفريق والإيرادات والمصروفات وعرضه على الجمعية العمومية.

11) متابعة تطوير وتحديث موقع الولاية على الشبكة الدولية  للمعلومات (الإنترنت ) بشكل دوري ودقيق وإجراء الخدمات الضرورية للمحافظة على فعالية الموقع وذلك بالتنسيق مع المشرفين والقائمين عليه .

12) وضع اللائحة المالية للفريق.

13) تمثيل الفريق في الاجتماعات والإحتفالاات وما شابه ذلك.

14) متابعة أنشطة أعضاء الفريق والالتزام باللوائح والأنظمة.

مادة(29):  يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس.

مادة(30):  تكون جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالفريق تحت إشراف أمين السر وأمين المال كل فيما يخصه ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها.

مادة (31):  يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين وتوجه الدعوة من قبل أمين السر قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل من الموعد المقترح للاجتماع، ويجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلثي أعضاء.

مادة (32):  تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (33):  لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضاءه على الأقل.

مادة (34):  يلتزم جميع أعضاء المجلس بالتضامن والاحترام المتبادل والتعاون فيما بينهم وتوفير الجو الملائم للحوار والثقة وعدم إشاعة البيانات والمعلومات التي تتمخض عنها الاجتماعات.

مادة (35 ):  توقف الاجتماعات:

تتوقف أعمال مجلس الإدارة في الحالات الآتية:-

1) استقالة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.

  2 )إذا سحبت الجمعية العمومية في إحدى جلساتها غير العادية الثقة من مجلس الإدارة.

رابعا: مهام أعضاء مجلس الإدارة

 

الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين المال، مدير المقر، مسئول النقل، رؤساء اللجان

 

مادة (36):    يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي:-

1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

2) توقيع العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الفريق وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

3) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف بجانب أمين المال.

4) تقديم المقترحات التي تخدم الفريق وأهدافه.

5) تمثيل الفريق أمام جهات الاختصاص.

6) متابعة أعمال كل عضو في مجلس الإدارة.

7) اعتماد محاضر الاجتماعات.

8) أي مهام أخرى يكلف بها .

* ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

مادة (37 ):  يختص أمين السر بالآتي:-

1) إعداد جدول الأعمال.

2) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتحرير المحاضر الخاصة بها والتوقيع عليها وحفظها بالملفات المخصصة لها .

3) متابعة تنفيذ جميع لوائح وقرارت مجلس الإدارة .

4) إعداد تقرير سنوي عن أعمال الفريق الإدارية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

5) عرض طلبات العضوية وطلبات الاستقالة على مجلس الإدارة.

6) كتابة الرسائل والمذكرات التي يرى مجلس الإدارة إعدادها.

7) عرض المواضيع التي تقدم من الأعضاء على مجلس الإدارة.

8) حفظ المستندات والسجلات والأختام.

9) التوقيع على مكاتبات الفريق، عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

10) إعداد النماذج والاستمارات والسجلات التي يرى مجلس الإدارة إعدادها.

11) أي مهام أخرى يكلف بها.

12) يقوم بأمور العلاقات العامة بالفريق.

مادة (38):  يختص أمين المال بالآتي:-

1) تحصيل جميع الإيرادات والاشتراكات التي تؤول إلى الفريق وإيداعها في البنك.

2) تنفيذ القرارات المالية والتحقق من مطابقتها لبنود هذه اللائحة.

3) تحرير الشيكات وأذون الصرف والتوقيع عليها بجانب الرئيس.

4) مراجعة حسابات الفريق وقيدها في السجلات المالية.

5) حفظ السجلات والدفاتر وكافة المستندات الخاصة بالنواحي المالية في عهدته.

6) تقديم تقرير كل شهرين لمجلس الإدارة عن الموقف المالي للفريق أو عند طلب المجلس لذلك.

7) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر من كل عام .

8) إعداد تصورات وجدوى اقتصادية لكل مشروع استثماري يرغب الفريق في تنفيذه.

9) القيام بأعمال المشتريات الخاصة بالفريق.

10) أي مهام أخرى يكلف بها.

ماده ( 39 ) مهام مدير المقر ومساعده الآتي:

1) الإشراف على المقر والاحتفاظ بالمفاتيح وتوفير اللازم لارتياده من قبل الأعضاء.

2) المسؤولية الكاملة عن محتويات ومنقولات الفريق المحفوظة بالمقر وإجراء الجرد السنوي لها.

3) فتح المقر ووضع الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ماده (40) مهام مسئول النقل تتمثل في توفير وسائل النقل بالتنسيق مع أصحابها لأعضاء الفريق عند قيامهم بأي نشاط سواء كانت مباراة أو رحلة أو غيرها.

مادة (41) مهام اللجنة الرياضية تتمثل في تفعيل النشاط الرياضي في كافة الألعاب الممارسة وخصوصا الإشراف المباشر على تدريبات فرق كرة القدم وكرة الطائرة والمباريات التي تخوضها والدورات التي تشارك بها.

مادة (42) مهام اللجنة الثقافية تتمثل في تفعيل النشاط الثقافي في كافة أنشطته والتنسيق للمشاركة في المسابقات التي تقام على مستوى الولاية أو على مستوى الولايات الأخرى والإشراف على لجنة الفنون الشعبية.

مادة (43) مهام اللجنة الاجتماعية تتمثل في تفعيل الجانب الاجتماعي للفريق والتنسيق لإقامة الرحلات والمعسكرات والتوعية…. الخ.

مادة (44) مهام اللجنة الإعلامية تتمثل في إبراز أنشطة الفريق إعلاميا بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك التنسيق المستمر مع مشرفي موقع جعلان في الإنترنت.

خامسا: العقوبات

ماده (45) يجوز لمجلس الإدارة توقيع عقوبات على أعضاء الفريق المخالفين للأنظمة والقوانين،وذلك بعد الإطلاع على التقرير المفصل للحالة من أي لجنة، حيث يجب تقديمه من رئيس اللجنة أو نائبه التي رصدت تقصير أو تجاوز العضو للقوانين والأنظمة وعدم تجاوبه مع تعليمات وتوجيهات إدارة الفريق ومشرفي الأنشطة، وتكون العقوبات كالتالي:

1)    التنبيه الشفهي.

2)    الإنذار الكتابي.

3)    الإيقاف المؤقت، يبدأ من شهرين إلى ستة أشهر على حسب المخالفة.

4)    إسقاط العضوية.

سادسا : اللجنة الاستشارية

مادة (46) يشرف على الفريق لجنة استشارية أعضائها من أبناء بلدة المنجرد وتوابعها والمنتسبين تعمل على حل المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العمل بالفريق المرفوعة إليها من مجلس الإدارة وتقدم الاستشارات المناسبة لحلها.

 

شاهد أيضاً

الهيكل التنظيمي للفريق

    الرئيس     أمين السر نائب الرئيس أمين المال         …